محمد حسين الحسيني الجلالي
138
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 344 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّ ثمر النخل للّذي أبّرها ، إلّاأن يشترط المبتاع » . ( وسائل الشيعة 18 : 93 ) [ 345 ] وبالاسناد إلى يحيى بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « من باع نخلًا قد لقِّح فالثمرة للبائع ، إلّاأن يشترط المبتاع ، قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك » . ( وسائل الشيعة 18 : 93 ) [ 346 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « من باع نخلًا قد أبّره فثمره للبائع ، إلّاأن يشترط المبتاع ، ثمّ قال : قضى به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » . ( وسائل الشيعة 18 : 93 )